السيد محمد باقر الصدر
121
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الأولى : أن يكون الميّت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين « 1 » ، فيجوز للذكر وللُانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا . الثانية : الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرقٍ بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلَّقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة « 2 » . الثالثة : المحارم بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب « 3 » . الرابعة : المولى « 4 » ، فإنّه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوَّجةً ولا في عدّة غيره ، ولا محلّلةً ولا مبعَّضةً ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محلّ إشكال ، وإن كان الأحوط وجوباً مع الانحصار تغسيلها إيّاه . مسألة ( 18 ) : إذا اشتبه ميّت بين الذكر والأنثى غسَّله كلّ من الذكر والأنثى « 5 » من وراء الثياب « 6 » . مسألة ( 19 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل
--> ( 1 ) هذا التقييد احتياطي ، ولا يبعد الجواز في مطلق الصبيّ غير المميِّز أو الصبية كذلك ( 2 ) على أن يكون التغسيل قبل انتهاء العدّة ( 3 ) لا يعتبر ذلك ، نعم يحرم النظر إلى العورة حرمةً نفسية ( 4 ) صحّة التغسيل منه لا تخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط ( 5 ) إلّاإذا كان صبياً غير مميِّزٍ فإنّه يكتفى حينئذٍ بتغسيل أحدهما ( 6 ) بل اللازم عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة